الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال
إحدى الأخوات تسأل :
هل يجوز السلام عامة مع الرجال
يعني إذا قابّلت أحد أقاربي - رجل- أو شخص آخر وسلّمت عليه هل هذا يجوز ؟
الجواب
الجواب :
أما المصافحة والتقبيل فلا تجوز مع غير المحارم .
وأما مجرّد السلام بالقول فيجوز إلا إذا خُشي من الفتنة .
ولا يكون رد السلام بخضوع في القول ، كما تفعله بعض الفتيات إذا ردّت على الهاتف ، فتردّ – بعضهن – بميوعة وتكسّر ، فهذا لا يجوز لقوله تعالى تأديباً لأمهات المؤمنين : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَّعْرُوفًا )
ويجب التفريق بين السلام بالقول فقط وبين المصافحة ، فإن بعض الناس يُسميها سلاماً .
فمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها مُحرّمة لا تجوز .
فلا يجوز للمرأة أن تُصافح غير محارمها لقوله صلى الله عليه وسلم : لأن يُطعن في رأس أحدكم بِمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . رواه الطبراني ، وصححه الألباني .
والمحارم هم من يحرم على المرأة أن تتزوج بهم على التأبيد ، أي لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بهم أبداً .
فزوج الأخت ليس مَحرماً ، وزوّج العمة والخالة ليس مَحرماً ، وكذلك ابن الخال وابن العم ليسوا من المحارم ، فلا تجوز مصافحتهم .
والله أعلم .