فقد حرم الإسلام وسم الحيوان في الوجه
لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم
لعن من ضرب أو وسم وجه الحيوان
وقد ذكر الفقهاء أن قطع ذنب الحيوان يوجب التعزير
كما لا يجوز فصد أو قطع أو كي الحيوان
من غير المختص لأن فعل ذلك بغير تخصص يشوه الحيوان
ومن فعل ذلك يلزمه الضمان.