عين الحياة
عدد المساهمات : 2042 نقاط : 31202 تاريخ التسجيل : 15/11/2009 العمر : 40
| موضوع: مجالس الفقه (7) الجمعة مايو 21, 2010 1:11 pm | |
|
( التَّيَمُّمِ ) لُغَةً : الْقَصْدُ ، قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } ، وَقَالَ تَعَالَى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } . وَشَرْعًا: ( اسْتِعْمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ لِكُلِّ مَا يُفْعَلُ بِهِ عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ شَرْعًا). ( قيود لجواز التراب المستعمل في التيمم ) : 1 - طَهُورٍ 2 - مُبَاحٍ 3 - غَيْرِ مُحْتَرِقٍ 4- لَهُ غُبَارٌ . ( لِ ) مَسْحِ ( وَجْهٍ وَيَدَيْنِ ) عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ ( بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ ) أَيْ : وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ أَوْ غُسْلِ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ ، ( لِ ) فِعْلِ ( كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِهِ ) أَيْ : بِالْمَاءِ ، أَيْ : بِطَهَارَتِهِ ، كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ ، وَقِرَاءَةٍ وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ ، وَلُبْثٍ بِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ( عِنْدَ عَجْزٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِعْمَالٍ ، ( عَنْهُ ) أَيْ : الْمَاءِ ( شَرْعًا ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ . وَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ حِسًّا ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا أَصْلًا ( سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ ) كَثَوْبٍ وَبُقْعَةٍ . فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهَا ؛ إذْ لَا نَصَّ فِيهِ ، وَلَا قِيَاسَ يَقْتَضِيهِ . ( وَ ) سِوَى ( لُبْثٍ بِمَسْجِدٍ لَحَاجَةٍ ) لِلُّبْثِ فِيهِ مَعَ تَعَذُّرِ الْمَاءِ ، فَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمَ لِذَلِكَ . وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ : ( لِكُلِّ مَا يُفْعَلُ بِهِ ). وَالتَّيَمُّمُ مَشْرُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي الْجُمْلَةِ . وَسَنَدُهُ : الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ ، ( وَهُوَ ) أَيْ : التَّيَمُّمِ ( عَزِيمَةٌ ) كَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ . فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ . وَ ( يَجُوزُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ) كَالسَّفَرِ الْمُبَاحِ ، بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ ، وَالْفِطْرِ وَالْقَصْرِ بِالسَّفَرِ . وَهُوَ - أي : التيمم – مُبِيحٌ – أي : يبيح لك أداء العبادة - لَا رَافِعٌ لِلْحَدَثِ . – لأن الحدث لا يرفعه إلا الماء . ( وَشُرُوطُهُ ) أَيْ : التَّيَمُّمِ الزَّائِدَةُ عَلَى شُرُوطِ مُبْدَلِهِ – أي : الماء – ( ثَلَاثَةٌ ) : أَحَدُهَا : ( دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ ) لمن يُرِيدُ التَّيَمُّمَ لَهَا ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( مَنْذُورَةً ب ) زَمَنٍ ( مُعَيَّنٍ ) كَمَنْ نَذَرَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ ( فَلَا يَصِحُّ ) التَّيَمُّمُ لِهَذِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ . وَلَا ( ل ) صَلَاةٍ ( حَاضِرَةٍ ) أَيْ مُؤَدَّاةٍ ( وَلَا ) لِصَلَاةِ ( عِيدٍ ) مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُمَا . وَلَا ( ل ) فَرِيضَةٍ ( فَائِتَةٍ إلَّا إذَا ذَكَرَهَا وَأَرَادَ فِعْلَهَا ، وَلَا ( ل ) صَلَاةِ ( كُسُوفٍ قَبْلَ وُجُودِهِ ) أَيْ الْكُسُوفِ ( وَلَا ( ل ) صَلَاةِ ( اسْتِسْقَاءٍ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا ) أَيْ النَّاسُ لَهَا ( وَلَا ( ل ) صَلَاةِ ( جِنَازَةٍ إلَّا إذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ ) إنْ أَمْكَنَ ( أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ ) ويُلغز بهذه الأخيرة . فَيُقَالُ : شَخْصٌ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ قَبْلَ تَيَمُّمِ غَيْرِهِ ، وَهِيَ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ نَحْوِ تَقَطُّعٍ أَوْ عَدَمِ مَاءٍ . الشَّرْطُ الثَّانِي : ( تَعَذُّرُ ) اسْتِعْمَالِ ( الْمَاءِ لِعَدَمِهِ ) . أَيْ الْمَاءِ ( وَلَوْ بِحَبْسٍ ) لِلْمَاءِ ، بِأَنْ يُوضَعُ فِي مَكَان لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ يَعْجِزُ الشَّخْصُ عَنْ الْخُرُوج فِي طَلَبِهِ ( أَوْ ) كَانَ عَدَمُ الْمَاءِ بِسَبَبِ ( قَطْعِ عَدُوٍّ مَاءَ بَلَدِهِ أَوْ ) بِسَبَبِ ( عَجْزٍ عَنْ تَنَاوُلِهِ ) أَيْ الْمَاءِ مِنْ بِئْرٍ وَنَحْوِهِ ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى:{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ . فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ } .قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَذَا عَامٌّ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وفي الْحَضَرِ. وَلِأَنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ – أي : المقيم - أَشْبَهَ الْمُسَافِرَ . ( وَيُتَيَمَّمُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ، أَيْ يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ ( لِكُلِّ حَدَثٍ ) أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ . لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : { كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ فَقَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، وَلَا مَاءَ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ . فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِحَدِيثِ عَمَّارٍ ، وَحَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا كَجُنُبٍ ( وَ ) تَيَمَّمَ ( ل ) كُلِّ ( نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ ) مُتَيَمِّمٌ . قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ بِمُنْزِلَةِ الْجُنُبِ ( لِعَدَمِ مَاءٍ أَوْ لِضَرَرٍ ) فِي بَدَنِهِ ( بَعْدَ تَخْفِيفِهَا ) أَيْ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهِ ( مَا أَمْكَنَ ) بِمَسْحِ رَطْبِهِ أَوْ حَكِّ يَابِسِهِ ( لُزُومًا وَلَا إعَادَةَ ) عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِمَحَلٍّ صَحِيحٍ أَوْ جَرِيحٍ ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ } وَقَوْلِهِ : { جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ فِي الْبَدَنِ تُرَادُ لِلصَّلَاةِ ، فَأَشْبَهَتْ طَهَارَةَ الْحَدَثِ . وَتَبْطُلُ صَلَاةٌ عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُيَمَّمْ بِغُسْلِهِ مُطْلَقًا ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِهِ وَيُيَمَّمُ ، وَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِأَحَدِهِمَا مَعَ أَمْنِ تَفَسُّخِهِ . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : ( التراب) فَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمٌ بنُورَةٍ أَوْ جِصٍّ ، أَوْ نَحْتِ حِجَارَةٍ أَوْ نَحْوِهِ ( طَهُورٌ ) بِخِلَافِ مَا يَتَنَاثَرُ مِنْ الْمُتَيَمِّمِ ، لِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةِ إبَاحَةِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ : صَحَّ ، كَمَا لَوْ تَوَضَّؤوا مِنْ حَوْضٍ يَغْتَرِفُونَ مِنْهُ . ( مُبَاحٌ ) فَلَا يَصِحُّ بِمَغْصُوبٍ ، كَالْوُضُوءِ بِهِ . ( غَيْرُ مُحْتَرِقٍ ) فَلَا يَصِحُّ بِمَا دَقَّ مِنْ نَحْوِ خَزَفٍ ، لِأَنَّ الطَّبْخَ أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ . ( يَعْلَقُ غُبَارُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَمَا لَا غُبَارَ لَهُ لَا يُمْسَحُ بِشَيْءٍ مِنْهُ " فَلَوْ ضَرَبَ عَلَى نَحْوِ لَبَدٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ صَخْرَةٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا عَلَيْهِ غُبَارٌ طَهُورٌ يَعْلَقُ بِيَدِهِ ، صَحَّ تَيَمُّمُهُ بِخِلَافِ سَبَخَةٍ وَنَحْوِهَا لَا غُبَارَ لَهَا . فَرَائِضُهُ . أَيْ التَّيَمُّمِ . خَمْسَةٌ فِي الْجُمْلَةِ . أَحَدُهَا ( مَسْحُ وَجْهِهِ ) وَمِنْهُ اللِّحْيَةُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ } ( سِوَى مَا تَحْتَ ) شَعْرٍ ، وَلَوْ كَانَ الشَّعْرُ ( خَفِيفًا وَ ) سِوَى ( دَاخِلِ فَمٍ وَأَنْفٍ ، وَيُكْرَهُ ) إدْخَالُ التُّرَابِ فَمَهُ وَأَنْفَهُ لِتَقْذِيرِهِ . الثَّانِي : مَسْحُ ( يَدَيْهِ إلَى كُوعَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَيْدِيكُمْ } وَلِحَدِيثِ عَمَّارٍ قَالَ : { بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْت ، فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ ؛ فَتَمَرَّغْت فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدِك هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( وَإِنْ تَيَمَّمَ بِبَعْضِ يَدَيْهِ ، أَوْ ) تَيَمَّمَ ( بِحَائِلٍ ) كَخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا ، فَكَوُضُوءٍ يَصِحُّ حَيْثُ مَسَحَ مَا يَجِبُ مَسْحُهُ ، لِوُجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ ( أَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ فَكَوُضُوءٍ ) يَصِحُّ حَيْثُ نَوَاهُ الْمُتَيَمِّمُ ، وَلَمْ يُكْرَهْ مُيَمَّمٌ . الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ : ( تَرْتِيبٌ وَ مُوَالَاةٌ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ ) دُونَ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَنَجَاسَةِ بَدَنٍ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ ، وَهُمَا فَرْضَانِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ مَا سِوَاهُ ( وَهِيَ ) أَيْ الْمُوَالَاةُ ( هُنَا بِقَدْرِهَا ) زَمَنًا ( فِي وُضُوءٍ ) فَهِيَ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ مَسْحَ عُضْوٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا قَبْلَهُ لَوْ كَانَ مَغْسُولًا بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ . الْخَامِسُ ( تَعْيِينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ ) كَصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا أَوْ غَيْرَهُمَا ( مِنْ ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِبَاحَةِ ( حَدَثٍ ) أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ ، جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( أَوْ نَجَاسَةٍ ) بِبَدَنٍ . واجباته : ( وَتَسْمِيَةٌ فِيهِ ) أَيْ التَّيَمُّمِ ( ك ) تَسْمِيَةٍ فِي ( وُضُوءٍ ) فَتَجِبُ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ عَنْ نَجَاسَةٍ بِبَدَنٍ كَالنِّيَّةِ وَتَسْقُطُ سَهْوًا . مبطلاته : 1 - ( وَيَبْطُلُ ) التَّيَمُّمُ ( بِخُرُوجِ وَقْتٍ ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ " التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ " وَلِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ . فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَأَوْلَى . فَلَوْ تَيَمَّمَ وَقْتَ الصُّبْحِ بَطَلَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ .وهكذا قس . 2 - ( وَ ) يَبْطُلُ أَيْضًا ( بِوُجُودِ مَاءٍ ) مَقْدُورٍ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرٍ كَمَا مَرَّ . 3 - ( وَ ) يَبْطُلُ أَيْضًا ب ( زَوَالِ مُبِيحٍ ) كَبُرْءِ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ تَيَمَّمَ لَهُ ، لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ ، فَيَزُولُ بِزَوَالِهَا . 4 - ( وَ ) يَبْطُلُ أَيْضًا ب ( مُبْطِلٍ مَا تَيَمَّمَ لَهُ ) مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ ، فَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ عَنْ وُضُوءٍ بِمَا يُبْطِلُهُ مِنْ نَوْمٍ وَنَحْوِهِ ، وَعَنْ غُسْلٍ بِمَا يُنْقِضُهُ كَخُرُوجِ مَنِيٍّ بِلَذَّةٍ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ تَيَمُّمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِلْحَدَثِ وَبَقِيَ لِلْجَنَابَةِ بِحَالِهِ . 5 - ( وَ ) يَبْطُلُ أَيْضًا ( بِخَلْعِ مَا يُمْسَحُ ) كَخُفٍّ وَعِمَامَةٍ وَجَبِيرَةٍ لُبِسَتْ عَلَى طَهَارَةِ مَاءٍ ( إنْ تَيَمَّمَ ) بَعْدَ حَدَثِهِ . ( وَهُوَ عَلَيْهِ ) ( وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ ) مَنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِهِ ( فِي صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ بَطَلَا ) لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ ، فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ ، وَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ أَوْ الطَّوَافَ . ( وَ ) إنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ ( أَنْ انْقَضَيَا ) أَيْ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ ( لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُمَا ) وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ . 6 - ويبطل ( بغُسْلِ مَيِّتٍ ) يُمِّمَ لِعَدَمِ مَاءٍ ( وَلَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ ) وَلَمْ يُدْفَنْ حَتَّى وُجِدَ مَاءٌ ( وَتُعَادُ ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ . ( وَسُنَّ لِعَالِمٍ ) وُجُودَ مَاءٍ ( وَلِرَاجٍ وُجُودَ مَاءٍ ، أَوْ مُسْتَوٍ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ ) أَيْ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ ( تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ ) صفة التيمم : ( وَصِفَتُهُ ) أَيْ التَّيَمُّمِ ( أَنْ يَنْوِيَ ) اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ نَحْوِهِ ( ثُمَّ يُسَمِّي ) وُجُوبًا ( وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مَفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ ) لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَا بَيْنَهُمَا ، وَيَنْزِعُ نَحْوَ خَاتَمٍ ( ضَرْبَةً وَاحِدَةً ) فَإِنْ كَانَ التُّرَابُ نَاعِمًا فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِلَا ضَرْبٍ . فَعَلِقَ بِهِمَا كَفَى . وَيُكْرَهُ نَفْخُ التُّرَابِ إنْ كَانَ قَلِيلًا . فَإِنْ ذَهَبَ بِهِ أَعَادَ الضَّرْبَ ( ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ) جَمِيعَهُ . فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَصِلْ التُّرَابُ إلَيْهَا أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَفْصِلْ رَاحَتَهُ . فَإِنْ فَصَلَهَا فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهَا غُبَارٌ جَازَ أَيْضًا الْمَسْحُ بِهَا . وَإِلَّا ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى ( بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ ) وَيَمْسَحُ ظَاهِرَ ( كَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ ) لِحَدِيثِ عَمَّارٍ . قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، وَمَنْ قَالَ ضَرْبَتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ زَادَهُ . ا هـ . فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قِيلَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَتَكُونُ مُفَسِّرَةً لِلْمُرَادِ بِالْكَفَّيْنِ ؟ أُجِيبَ : بِأَنَّهُ لَا يُعَوَّلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث إنَّمَا رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ وَشَكَّ فِيهِ .
وللتيمم تفريعات كثيرة ، و من أراد التوسع فعليه بكتب الشروح الفقهية .
اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما يا كريم . وصل الله وسلم على النبي العربي الأمي . والحمد لله رب العالمين .
تقبلـــــــــــــــــوا مني ------------------ أخــــــــــــوكم في الله // ابــو إيــــــــــــــاد | |
|
refaat
عدد المساهمات : 98 نقاط : 27288 تاريخ التسجيل : 03/01/2010
| موضوع: رد: مجالس الفقه (7) الجمعة سبتمبر 17, 2010 1:50 am | |
| | |
|
كبرياء انثى
عدد المساهمات : 377 نقاط : 27312 تاريخ التسجيل : 19/03/2010 العمر : 39 الموقع : لذيذ
| موضوع: رد: مجالس الفقه (7) الأربعاء ديسمبر 14, 2011 8:08 am | |
| | |
|