لحظه فراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لحظه فراق

منتدى فراق الصعب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
جوجل
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
جوجل1

 

 باب الفوات والإحصار

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حبيبه

حبيبه


عدد المساهمات : 3242
نقاط : 33683
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
العمر : 37
الموقع : بدر البدور

باب الفوات والإحصار Empty
مُساهمةموضوع: باب الفوات والإحصار   باب الفوات والإحصار Emptyالإثنين سبتمبر 20, 2010 7:43 pm

باب الفوات والإحصار



قوله: "باب الفوات والإحصار" ، هذا الباب يتضمن مسألتين:

الأولى: الفوات.

الثانية: الإحصار.

أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فَوْتاً وفواتاً، ومعناه أن يُسْبَق فلا يُدْرك، يقال: فاتني الشيء، أي: سبقني فلم أدركه، فالفوات سبق لا يدرك.

أما الإحصار: فهو من حَصَرَه إذا منعه، فالإحصار بمعنى المنع.

أي: أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك.

وسيأتي في الباب أن من الأركان ما له وقت محدد، ومنها ما ليس له وقت محدد، فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "الحج عرفة" له وقت محدد، حده طلوع الفجر يوم النحر، فيقول المؤلف في حكم ذلك:

"من فاته الوقوف فاته الحج" ، وفوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك" ، وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه، أي: يخلع ثياب الإحرام، ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله؛ لأنه قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حابس، وقد سبق هل الأولى أن يشترط، أو الأولى ألا يشترط إما مطلقاً أو بتفصيل؟ ورجحنا أن الصواب أنه لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك.

قوله: "وتحلل بعمرة" ، أي: إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة، أي: بقلب نية الحج إلى العمرة.

فطاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن سيختار الأول بلا شك، لكن الفقهاء يقولون: إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس، ولكن يقال: الأولى أن يتحلل؛ لأن ذلك أيسر وأسهل، وكيف يمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة؟! فهذا بعيد، وفيه مشقة شديدة.

مسألة : ومن خاف أن يفوته الحج فقلب إحرامه بالحج عمرة قبل أن يفوته فهو جائز، ولا يعد هذا فواتاً على كلام الفقهاء - رحمهم الله - قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة، ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع، وإرادة التمتع هنا ممتنعة.

قوله: "ويقضي ويُهْدِي إن لم يكن اشترط" ، أي: يقضي هذا الحج الفائت.

وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجباً أم تطوعاً؛ لأنه إن كان واجباً فوجوب القضاء ظاهر، وسواء كان واجباً بأصل الشرع - بأن يكون هذا فريضة الإسلام - أو واجباً بالنذر، ولكن إذا كان تطوعاً فهل يجب القضاء؟

نقول: نعم، يجب القضاء؛ وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجباً، وهذا من خصائص الحج والعمرة أنَّ نفلهما يجب المضي فيه، بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجباً كأنما نذره نذراً، وإلى هذا يشير قوله تعالى: { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (الحج:29) } ، وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعاً أو واجباً بأصل الشرع وهو الفريضة، أو بالنذر؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ، وعليه هدي في عام القضاء.

وقوله: "إن لم يكن اشترط" أي: إن كان اشترط فلا قضاء عليه، ولا هدي عليه، إلا إذا كان الحج واجباً بأصل الشرع، أو واجباً بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط، وعلى هذا فيكون قوله: "إن لم يكن اشترط" فيما إذا كان الحج نفلاً، فالمذهب وجوب القضاء.

والقول الثاني: لا قضاء عليه لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلزم الناس بقضاء العمرة؛ ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال:

إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع، ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه، وهذا القول الذي فصلنا فيه قول وسط بين من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء.

فالأقوال إذاً ثلاثة:

الأول: المذهب يلزمه القضاء.

الثاني: لا يلزمه القضاء، وهو الذي قدمه الموفق في المقنع.

الثالث: التفصيل، فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء، وإن كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء.

وهذا هو القياس التام على الإحصار؛ لأن المحصر منع من إتمام النسك بدون اختياره.

مسألة: لم يتعرض المؤلف - رحمه الله - إلى مسألة ما إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا، ثم ثبت ثبوتاً شرعياً أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة، فهل حجهم صحيح أو باطل؟ وهذا في الوقت الحاضر قد يكون متعذراً، ولكن فيما سبق ربما يقف الناس، ثم يثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر، وأن الهلال هلَّ قبل أن يراه الناس في مكة، فهل يلزمهم القضاء؟

الجواب: لا؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس؛ ولأنهم فعلوا ما أمروا به، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ، فهؤلاء غم عليهم في هذه الحجة فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يوماً، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين.

وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول: إذا وقف اليسير منهم فإنهم مخطئون بكل حال؛ لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما عليه الجماعة، فلو تعنَّت أناس فقالوا: لا يمكن أن يكون الهلال هَلَّ البارحة، فمنازل الهلال ضعيفة، ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن، وسنقف في اليوم العاشر، والعاشر عند الناس التاسع على زعمهم، فإننا نقول لهؤلاء: إن حجهم غير صحيح.

ثم انتقل المؤلف إلى الإحصار فقال: "ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل" ، أي: منع عن وصوله إلى البيت، سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي، أي يذبح الهدي ثم يحل لقول الله تبارك وتعالى: { )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196] ، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلوا، وأهدى ثم حل" .

وقوله: "ومن صده عدو"، "من" يجوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم، فتعم ما إذا كان الصد عاماً أو كان خاصاً، فالعام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك، والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس، فماذا يصنعون؟

قال المؤلف: "أهدى ثم حل" .

قوله: "فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل" ، أي: إذا فقد الهدي، صام عشرة أيام ثم حل، والدليل القياس على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظر من وجهين هما:

الأول: أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة.

الثاني: أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حُرِم من نسك واحد فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس، ونقول: من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه.

وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره بل قال: "أهدى ثم حل" ، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق .

وقوله تعالى: { ) فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] ، فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق؛ لقوله: { وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }، لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير.

مسألة: المشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدو، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك.

ومن حبس بغير حق، فهل هو كمن حصر بعدو؟

يقولون: إنه كمن حصر بالعدو؛ وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو.

قوله: "وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة" ، الكلام في الأول فيمن صد عن البيت؛ لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة؛ لأن العمرة لا بد لها من طواف، ولكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها، فهنا يقول: "تحلل بعمرة" فيتحلل بعمرة، ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وإن كان بعده فإنه يقضي؛ لأنه فاته الحج، والأول الذي أحصر عن عرفة، ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعل إحرامه عمرة فلا شيء عليه.

وعللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة، أو يسق الهدي كما مر بنا في التمتع، هكذا قالوا - رحمهم الله -: بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوات الوقوف، فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم.

قوله: "وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، بقي محرماً إن لم يكن اشترط" ، أي: إن حصره مرض بأن أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، فمرض ولم يستطع إكمال النسك، نقول: تبقى محرماً إلى أن تبرأ من المرض ثم تكمل، لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة، وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة.

مثاله: رجل سرقت نفقته، ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة، ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجاً وفاته الوقوف فقد فاته الحج.

وكذلك لو ضل الطريق، أي ضاع فلم يهتد إلى عرفة، فإنه يكون كما قال المؤلف: "فإذا فاته الوقوف فاته الحج" ، وتحلل بعمرة، فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه.

والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: { )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو.

وأما قوله تعالى: { ) فَإِذَا أَمِنْتُمْ } [البقرة: 196] ، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة مرت بنا أنه إذا ذكر حكم عام، ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده، فإنه لا يقتضي التخصيص، ألم تروا إلى قول الله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضاً منهن؟

الجواب: يشمل الرجعية مع أن المطلقة طلاقاً رجعياً أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء، وهذه القاعدة تنتقض على المذهب أيضاً بمثال آخر، وهو قول جابر - رضي الله عنه -: "قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" .

فالحديث أوله عام في كل ما لم يقسم، فكل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء، وإنما يتعلق بالعقار، والفقهاء - رحمهم الله - خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث، وهذا ينتقض عليهم في مسألة المطلقات.

وكذا في الحصر خصوه بالعدو؛ لقوله: { ) فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ }، قالوا: فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله: { ) فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } يراد به حصر العدو.

ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو.

مسألة: إذا حُصِرَ عن واجب، وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتجبر الواجب بدم.

وقوله: "بقي محرماً إن لم يكن اشترط" ، فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء.

مسألة: حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعاً، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلّى الله عليه وسلّم وبين قريش ، والنبي صلّى الله عليه وسلّم لم يلزم الناس بالقضاء، لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثاً أو أكثر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tamer




عدد المساهمات : 157
نقاط : 27612
تاريخ التسجيل : 12/11/2009
العمر : 39

باب الفوات والإحصار Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب الفوات والإحصار   باب الفوات والإحصار Emptyالسبت أكتوبر 23, 2010 11:54 am

ربي يبارك فيكى ويجعلو بميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبه

حبيبه


عدد المساهمات : 3242
نقاط : 33683
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
العمر : 37
الموقع : بدر البدور

باب الفوات والإحصار Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب الفوات والإحصار   باب الفوات والإحصار Emptyالجمعة نوفمبر 05, 2010 7:41 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منال

منال


عدد المساهمات : 283
نقاط : 27574
تاريخ التسجيل : 05/01/2010
العمر : 36

باب الفوات والإحصار Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب الفوات والإحصار   باب الفوات والإحصار Emptyالإثنين يناير 03, 2011 1:49 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبه

حبيبه


عدد المساهمات : 3242
نقاط : 33683
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
العمر : 37
الموقع : بدر البدور

باب الفوات والإحصار Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب الفوات والإحصار   باب الفوات والإحصار Emptyالأربعاء يناير 05, 2011 9:57 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مستر حازم




عدد المساهمات : 1540
نقاط : 29919
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

باب الفوات والإحصار Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب الفوات والإحصار   باب الفوات والإحصار Emptyالخميس يناير 20, 2011 7:21 pm

بارك الله فيك ِ ، و سدد خطاك ِ لكل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبه

حبيبه


عدد المساهمات : 3242
نقاط : 33683
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
العمر : 37
الموقع : بدر البدور

باب الفوات والإحصار Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب الفوات والإحصار   باب الفوات والإحصار Emptyالخميس مارس 24, 2011 2:35 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حبيبه

حبيبه


عدد المساهمات : 3242
نقاط : 33683
تاريخ التسجيل : 26/10/2009
العمر : 37
الموقع : بدر البدور

باب الفوات والإحصار Empty
مُساهمةموضوع: رد: باب الفوات والإحصار   باب الفوات والإحصار Emptyالخميس مارس 24, 2011 2:35 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باب الفوات والإحصار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لحظه فراق :: !۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩االمنتدى الاسلامى۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩ :: ۩®۩االحج والعمرة۩®۩-
انتقل الى: