اميرة الورود
عدد المساهمات : 1827 نقاط : 30834 تاريخ التسجيل : 15/11/2009 العمر : 35
| موضوع: : فتاوى تهم المرأة .........2 الثلاثاء فبراير 02, 2010 4:29 pm | |
| س/ ما حكم قراءة القرآن الكريم وهو بيده من غير طهارة ؟؟؟؟؟؟
ج / قراءة القرآن حفظا عن ظهر قلب ولو كان عليه حدث أصغر لا بأس به لأنه ليس من
شرط جواز القراءة أن يكون الانسان على طهارة وأما اذا كان عليه جنابة فانه لا يقرأ القرآن
ولو على ظهر قلب حتى يغتسل ولكن لا بأس أن يقرأ ذكرا من القرآن مثل أن يقول :بسم الله
الرحمن الرحيم ،،،أو يصاب بمصيبة فيقول : انا لله وانا اليه راجعون أو نحو ذلك من الأذكار
المأخوذة من القرآن .
من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
س/ ما حكم مس المصحف للحائض وقراءته ؟؟
ج/ أما قراءة القرآن بدون مصحف للحائض فان العلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم مطلقا
،،،وقولا بالجواز مطلقا ،،،وقولا بالتفصيل ،،،ان احتاجت اليه مثل أن تكون مدرسة تعلم
الطالبات أو متعلمة تحتاج الى قراءته فى الاختبار فانه لا بأس به وان كان لغير حاجة فلا
ينبغى أن تقرأه هذا اذا كان عن ظهر قلب .قال شيخ الاسلام ابن تيمية وليس فى السنة حديث
صحيح صريح فى منع الحائض من قراءة القرآن . والذى أختاره أنه اذا دعت الحاجة الى
قراءة القرآن كالمثالين السابقين فانه يجوز للحائض أن تقرأه أما اذا لم تدع الحاجة اليه فانه لا
ينبغى أن تقرأه ولها عنه عوض بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد.
من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
س /ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
ج /ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في
حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير
المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها
وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .
من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
س /هل يجوز تركيب الرموش الصناعية ، علما بأنه يتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة كغيرها
من المكياج ؟
ج /لا يجوز تركيب هذه الرموش على العينين لدخوله في وصل الشعر ، فقد ثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، فإذا نهى عن وصل شعر الرأس بغيره فكذلك
رمش العين لا يجوز وصله ، ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية ، بل على المرأة
أن ترضى بما قدر الله ، ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار ، فالمتشبع بما لم يعط
كلابس ثوبي زور .
الشيخ / ابن جبرين
| |
|
أبو ريناد
عدد المساهمات : 536 نقاط : 28106 تاريخ التسجيل : 10/12/2009 العمر : 34
| موضوع: رد: : فتاوى تهم المرأة .........2 الخميس يونيو 10, 2010 3:36 pm | |
| | |
|
اميرة الورود
عدد المساهمات : 1827 نقاط : 30834 تاريخ التسجيل : 15/11/2009 العمر : 35
| موضوع: رد: : فتاوى تهم المرأة .........2 الخميس يونيو 10, 2010 9:25 pm | |
| | |
|