لحظه فراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لحظه فراق

منتدى فراق الصعب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
جوجل
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
جوجل1

 

  حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فارس المنتدى

فارس المنتدى


عدد المساهمات : 1976
نقاط : 30518
تاريخ التسجيل : 09/01/2010
العمر : 41
الموقع : العرسان

 حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه Empty
مُساهمةموضوع: حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه    حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه Emptyالأربعاء يوليو 06, 2011 10:25 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

ـ للزوجِ حقٌّ على زوجتهِ؛ من حقِّه عليها، أن تطيعَه ولا تعصيَهُ في معروفٍ، وأن لا تمنع نفسَها عن فراشه إذا ما دعاها إليه، وأن تحفظَ غَيبَتَهُ في نفسِها ومالِه، وأن تحيطَ أبناءه بالنُّصح والعناية والعطف.

قال تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: 34.

وقال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21.

وقال تعالى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ( البقرة: 223.

وفي الحديث، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله :" كلُّ نفسٍ من بني آدمَ سيِّدٌ؛ فالرَّجُلُ سيِّدُ أهله، والمرأةُ سيِّدةُ بيتها ".

وعن ابن عمر، عن النبي ، قال:" كلُّكم راعٍ وكلُّكُم مسؤولٌ عن رعيته، والأميرُ راعٍ، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيته، والمرأة راعيةٌ على بيتِ زوجِها وولده، فكلُّكُم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته " متفق عليه.

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله :" إذا صلَّت المرأةُ خَمسَها، وصامت شهرَها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنةَ من أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئتِ ".

وعنه، قال: قال رسول الله :" خيُر النساءِ التي تَسرُّهُ إذا نظَر، وتُطيعُه إذا أمَرَ،

ولا تُخالِفُه في نفسِها ولا مالها بما يكره ".

وعن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله :" ألا أُخبركُم بنسائِكم من أهل الجنَّةِ؟ الودودُ، العؤود؛ التي إذا ظُلمت قالت: هذه يدي في يدِك، لا أذوقُ غمضاً، حتى ترضى ".

وفي رواية، قال :" ألا أخبركم بنسائكم في الجة؟ كل ودودٍ ولودٍ، إذا غضبت أو أسيء إليها، أو غضبَ زوجها، قالت: هذه يدي في يدِكَ؛ لا أكتحلُ بغمضٍ حتى ترضى ".

وعن أبي أُذينة الصدفي، أن رسول الله قال:" خير نسائكم الودود الولود، المواتية المواسية، إذا اتقينَ الله، وشرُّ نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهنَّ المنافقات، لا يدخلُ الجنة منهنّ إلا مثلُ الغراب الأعصم ".

وعن طلق بن علي، قال: قال رسولُ الله :" إذا دعا الرَّجُلُ زوجتَهُ لحاجته فلْتأتِه، وإن كانت على التنُّورِ.

ـ عِظَمُ حقِّ الزَّوجِ على زوجته.

عن معاذ، قال: قال رسول الله :" لو تعلمُ المرأةُ حقَّ الزوجِ، لم تقعد ما حضرَ غداؤهُ وعشاؤه، حتى يَفرغَ منه ".

وعن أبي سعيدٍ، قال: قال رسول الله :" حقُّ الزوجِ على زوجتهِ أن لوكانت به قرحةٌ، فلحَسَتها ما أدَّت حقَّهُ "

وعن أنسٍ، قال: قال رسول الله :" لا يَصلُحُ لبشرٍ أن يَسجُدَ لبشرٍ، ولو صَلُحَ أن يسجدَ بشرٌ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أن تَسجدَ لزوجها؛ من عِظَمِ حقِّهِ عليها، والذي نفسي بيده، لو أنَّ من قَدمِه إلى مَفرقِ رأسِه قُرحةً تنبجِسُ بالقيحِ والصَّديد، ثم أقبلت تَلحسَهُ ما أدَّت حقَّه.

وعن زيد بن أرقم، أن معاذاً قال: يا رسول الله أرأيتَ أهلَ الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال:" لو كنت آمراً أحداً أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها، ولا تؤدي المرأةُ حقَّ زوجها حتى لو سألها نفسها على قَتَبٍ لأعطته ".

وفي رواية عنه، قال صلى الله عليه وسلم :" لو أمرتُ أحداً أن يسجدَ لأحدٍ؛ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجها؛ مِن عِظَمِ حقِّه عليها، ولا تجدُ امرأةٌ حلاوةَ الإيمان؛ حتى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها، ولو سألها نفسَها وهي على ظهرِ قَتَبٍ .

وعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله :" والذي نفسُ محمدٍ بيده، لا تُؤدي المرأةُ حقَّ رَبها حتى تُؤدِّي حَقَّ زوجِها كُلَّه ".

وعن حُصين بن مُحصن، قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله في بعض الحاجة، فقال:" أي هذه أذاتُ بعلٍ؟". قلت: نعم، قال:" كيف أنتِ له؟" قالت: ما آلوه، إلا ماعجزت عنه، قال:" فانظري أين أنت منه؛ فإنما هو جنَّتُكِ ونارُكِ.

وعن أبي سعيدٍ الخدري، قال: أتى رجلٌ بابنته إلى رسولِ الله ، فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوَّجَ، فقال لها رسولُ الله :" أطيعي أباكِ "، فقالت: والذي بعثكَ بالحق لا أتزوَّجُ حتى تُخبرني ما حقُّ الزَّوج على زوجتِه؟ قال:" حقُّ الزوج على زوجتِه؛ لو كانت به قُرحةٌ فلحستها، أو انتثرَ مِنخَراه صديداً أو دماً ثمَّ ابتلعتهُ ما أدَّت حقَّه ". قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوَّجُ أبداً، فقال عليه الصلاة و السلام :" لا تُنكِحوهنَّ إلا بإذنهنَّ ".

ـ في المرأةِ التي تعصي زوجَها، وتَكفُر فضلَهُ عليها، ومالَها في الآخرةِ من خزيٍ وعذاب.

عن ابن عباس، قال: قال النبي :" أُرِيتُ النارَ، فإذا أكثرُ أهلها النساء؛ يَكْفُرْن "، قيل: أيكفُرنَ بالله؟! قال:" يَكفُرْنَ العَشِيَر، ويكفُرن الإحسانَ؛ لو أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدهرَ ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيتُ منك خيراً قط ".

وعن أسماء ابنة يزيد الأنصاريَّة، قالت: مرَّ بي النبي وأنا في جَوارٍ أترابٍ لي، فسلَّم علينا، وقال:" إياكنَّ وكفرَ المُنعَّمين!" فقلتُ: يا رسولَ الله وما كفرُ المنعَّمين؟ قال:" لعلَّ إحداكنَّ تطولُ أيمَتُها من أبويها، ثم يرزقها اللهُ زوجاً، ويرزقها منه ولداً، فتغضبُ الغضبةَ فتكفر؛ فتقول: ما رأيتُ منكَ خيراً قطُّ ".

وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله :" لا ينظرُ الله إلى امرأة لا تَشكُر لزوجِها، وهي لا تَستغني عنه ".

وعن أبي هريرة، قال:" إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشه فأبت، فبات غَضبانَ عليها؛ لعنتها الملائكةُ حتى تُصبحَ " متفق عليه.

وعنه، قال: قال رسول الله :" والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأتَهُ إلى فراشه فتأبى عليه؛ إلا كان الذي في السماءِ ساخِطاً عليها، حتى يرضى عنها.

وعن طَلق بن علي، قال: قال رسول الله :" إذا دعا الرجلُ زوجتَهُ لحاجته فلتأتِه، وإن كانت على التنُّور ".

وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله :" اثنان لا تجاوز صلاتُهما رؤوسَهما: عبدٌ آبِقٌ من مواليه حتى يرجِعَ، وامرأةٌ عصَت زوجَها حتى ترجِعَ ".

وعن فُضالة بن عُبيد، قال: قال رسول الله :" ثلاثة لا تَسأل عنهم: رجلٌ فارقَ الجماعةَ وعصى إمامَه، وماتَ عاصياً، وأمَةٌ أو عبدٌ أبِقَ من سيدهِ فماتَ، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنَة الدنيا فتبرَّجَت بعده، فلا تسأل عنهم.

وعن سعد، قال: قال قال رسول الله :" ثلاثةٌ من السَّعادةِ، وثلاثةٌ من الشَّقاءِ؛ فمن السعادةِ: المرأةُ الصالحةُ؛ تراها فتُعجِبُكَ، وتغيبُ عنها فتأمنَها على نفسها ومالِك.

ومن الشَّقاء: المرأةُ تراها فتسوؤكَ، وتحملُ لسانها عليكَ، وإن غِبتَ عنها لم تأمَنها على نفسِها ومالِكَ ".

وعن معاذ بن جبل، قال: قال رسولُ الله :" لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا، إلا قالت زوجتُه من الحور العين: لا تُؤذيه قاتلكِ اللهُ، فإنما هو عندك دخيلٌ، يُوشِكُ أن يُفارقَكِ إلينا ".

وعن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله :" ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبدُ الآبِقُ حتى يرجِعَ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمِامُ قومٍ وهم له كارهون ".

وعن ثوبان، قال: قال رسول الله :" أيما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ ".

وعن عائشة، قالت:" أيُّما امرأةٍ وضعت ثيابَها في غير بيتِ زوجها، فقد هتكت سِترَ ما بينها وبين الله .

وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله :" ليس منا من خبَّبَ امرأةً على

زوجِها، أو عبداً على سيده ".

وعن جابر بن عبد الله، عن النبيِّ :" إن إبليس يضع عرشَهُ على الماء ـ وفي رواية: البحر ـ، ثم يبعث سراياه؛ فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيءُ أحدُهم، فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئاً، ثم يجيء أحدُهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأته، فيُدنيه منه، ويقول: نِعمَ أنتَ! ". قال الأعمش: أراه قال:" فيلتزمُه .

ـ ومن حقِّ الزوجِ على زوجته أن لا تُنفقَ من مالها شيئاً إلا بإذنه.

وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله :" لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجها ".

وعنه، قال: قال رسول الله :" لا يجوزُ لامرأةٍ هِبةٌ في مالها، إذا ملَك زوجُها عصمَتَها ". أي إلا بإذنه.

وعن واثلَة، قال: قال رسولُ الله :" ليس للمرأة أن تنتهكَ شيئاً من مالها إلا بإذنِ زوجها ".

وعن أسماء، أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن لي ضُرَّةً، فهل عليَّ جُنَاحٌ إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال:" المتشبِّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور" متفق عليه.

ـ مِن حَقِّهِ عليها كذلك أن لا تَتنفَّل .. وأن لا تُدخل أحداً بيتَه إلا بإذنه ورضاه.

عن أبي سعيد، قال: جاءت امراةٌ إلى رسول الله ونحن عنده، فقالت: زوجي صفوانُ بن المعطَّل يضربني إذا صليت، ويفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يصلي الفجرَ حتى تطلعَ الشمسُ. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال له رسول الله :" لو كانت سورة واحدة لكفَت الناس ". قال: وأما قولها: يُفطِّرني إذا صمت؛ فإنها تنطلقُ تصومُ وأنا رجلٌ شاب فلا أصبر، فقال رسول الله :" لا تصومُ المرأة إلا بإذن زوجها ". وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلعَ الشمسُ، فإنَّا أهلُ بيت عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال:" فإذا استيقظتَ يا صفوان فصلِّ ".

وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله :" لا تصُمْ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه" متفق عليه.

وعن علي بن أبي طالب قال:" نهى عن أن تُكلَّمَ النساءُ ـ يعني في بيوتهنَّ ـ إلا بإذنِ أزواجهنَّ ".

ـ ومن حقِّه عليها أن يأتيَها بالوضعية التي يشاء، على أن يجتنب الدُّبَر، ولا يُجامعها في حيضٍ أو نفاسٍ .. كما لا يجوز لها أن تُطاوعَهُ أو تُطيعَه في ذلك.

قال تعالى وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة:222.

وعن ابن عباس، قال: كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثيرٍ من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب: أن لا يأتوا النساءَ إلا على حَرفٍ، وذلك أسترُ ما تكون للمرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساءَ شرحاً منكراً، ويتلذذون منهنَّ مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتَى على حَرفٍ، فاصنع ذلك وإلا اجتنبني، حتى شَري أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله ، فأنزل الله نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (. أي: مُقبلات، ومدبرات، ومستلقيات.

وعن جابر، قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجلُ امرأته مِن دُبرها في قُبُلِها كان الولد أحول! فنزلت نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (. فقال رسول الله :" مقبلةٌ، ومدبرةٌ، إذا كان ذلك في الفرج " متفق عليه.

وعن ابن عباس، قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله! هلكتُ. قال:" وما الذي أهلكك؟" قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله ، هذه الآية نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (، يقول: أقبل وأدبر، واتقِ الدُّبرَ والحيضَةَ ".

وعن خزيمة بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن اللهَ لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهِنَّ "

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله :" ملعون من أتى امرأةً في دُبُرِها "

وعنه، قال: قال رسول الله :" من أتى حائضاً، أو امرأةً في دُبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفَرَ بما أُنزِل على محمدٍ ". وفي رواية:" فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ عليه الصلاة و السلام ".

وعنه، عن النبي قال:" لا ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأتَهُ في دُبُرِها ".

وعن عُقبة بن عامر، قال: قال رسول الله :" لعنَ اللهُ الذين يأتونَ النساء في محاشِّهِنَّ ". أي أدبارهنَّ.

وعن خُزيمة بن ثابت، عن النبي قال:" إتيان النساء في أدبارهِنَّ حرام ".

وعن طاوس، قال: سُئِل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دُبرها؟ فقال: هذا يسألُني عن الكُفر.

ـ كفارة من يأتي امرأته وهي حائض!

عن ابن عباس، عن النبي ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:" يتصدق بدينار أو نصف دينار ". من الذهب.

ـ لا حرج على الرجل أن يستمتع بامرأته الحائض دون الجماع.

عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله عن ذلك، فأنزل الله سبحانه ) وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ( إلى آخر الآية، فقال رسول الله :" جامعوهنَّ في البيوت، واصنعوا كل شيءٍ غير النكاح "، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدعَ شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه.

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:" كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتَّزِرَ، ثم يُضاجعها. متفق عليه.

وعنها رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، فأراد رسول الله أن يباشرها، أمرها أن تتَّزرَ في فورِ حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملكُ إربَه، كما كان النبي يملك إربَه. البخاري.

وعن ميمونة، أن رسولَ الله : كان يُباشر المرأةَ من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين؛ تحتجز به.

ـ الطاعةُ تكون بالمعروف؛ إذ لا طاعة لمخلوقٍ ـ مهما عَظُمَ فضلُ هذا المخلوق ـ في معصية الخالق.

ليعلمن النساء أن طاعة المرأة لزوجها ليست على إطلاقها .. وإنما هي مقيدة بالمعروف، وفي طاعة الله ؛ فإذا أمرها بأمرٍ فيه معصية لله ـ كأن يأمرها بترك الصلاة، أو خلع الحجاب، أو بالاختلاط مع الرجال الأجانب وغيرها من الأمور المحرمة ـ فلا طاعة له عليها .. كما لا يجوز لها أن تُطيعه أو تُتابعه في ذلك.

قال تعالى وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا (العنكبوت:8. وقال تعالى وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان:15. ) فَلا تُطِعْهُمَا (؛ رغم حقهما المغلظ على ابنيهما .. فمن باب أولى أن لا تُطيع المرأةُ زوجها لو أمرها بأن تُشرك بالله .. أو أي أمرٍ فيه معصية لله ، فحق الخالق مُقدم على حق المخلوق، وطاعته مقدمة على طاعة المخلوق أيَّاً كان هذا المخلوق.

وفي الحديث، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله :" لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعةُ في المعروف " متفق عليه.

وعن النوَّاس بن سمعان، قال: قال رسول الله :" لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ".

ـ ومن حقه عليها بعد مماته، أن تحدَّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً.

قال تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً( البقرة:234.

وعن أم حبيبه، قالت: قال رسول الله :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميتٍ فوق ثلاثِ ليالٍ، إلا زوج؛ فإنها تحِد عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً " متفق عليه.

وعن أم عطيَّة، قالت: قال رسول الله :" لا يحل لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تحدَّ فوق ثلاثٍ، إلا على زوج، أربعة أشهرٍ وعشرا؛ فإنها لا تَكتحِلُ، ولا تلبَسُ ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تمسّ طيباً، إلا إذا طهرت من محيضها نبذةً من قُسطِ أطفارٍ " متفق عليه.

ـ شَرطٌ باطل!

عن أُم مبشرٍ الأنصارية: أن النبيَّ خطَبَ أم مبشرٍ بنت البراء بن معرورٍ، فقالت:

إني اشترطتُ لزوجي أن لا أتزوَّجَ بعده، فقال النبيُّ :" إن هذا لا يصلُحُ ". يعني اشتراطها لزوجها أن لا تتزوج بعده؛ لأنه مخالف لعشرات النصوص الشرعية التي تحض على التزاوج، والتكاثر، والتناسل.



وبعد: فإن الحقوق المتبادلة بين الزوجين، ينبغي أن تُملى بشيء من المحبة والمودة والرفق، بعيداً عن العنف والتشدد، والاستعلاء؛ فإن الله رفيقٌ يحبُّ الرفقَ في الأمر كُلِّه، ويُجازي عليه ما لا يجازي على العنف، وإذا أحبَّ اللهُ بيتاً أدخلَ إليه الرفق والرحمة .. نسأل الله تعالى أن يُملئ بيوتنا وبيوت جميع المسلمين بالمحبة والرفق .. إنه تعالى سميعٌ قريب مجيب.



وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلَّم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر الليالى

قمر الليالى


عدد المساهمات : 1000
نقاط : 29203
تاريخ التسجيل : 09/01/2010
العمر : 36

 حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه Empty
مُساهمةموضوع: رد: حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه    حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه Emptyالجمعة يوليو 29, 2011 2:20 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


عدد المساهمات : 1976
نقاط : 30518
تاريخ التسجيل : 09/01/2010
العمر : 41
الموقع : العرسان

 حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه Empty
مُساهمةموضوع: رد: حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه    حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2011 10:32 pm



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حَقُّ الأبناءِ على آبائِهم
» : حَقُّ المسلِمِ على أخِيه المسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لحظه فراق :: !۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩االمنتدى الاسلامى۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩ :: ۩®۩ المواضيع الاسلاميهَ ۩®۩-
انتقل الى: