حبيبه
عدد المساهمات : 3242 نقاط : 33668 تاريخ التسجيل : 26/10/2009 العمر : 37 الموقع : بدر البدور
| موضوع: فتاوى وفوائد في المسح على الخفين الإثنين يناير 11, 2010 4:02 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
و جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)
قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
درس مختصر في المسح على الخفين
يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى : المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب
( خلع الجوارب عند كل وضوء احتياطاً فيه تشبه بالروافض الذين لايجيزون المسح)
مدة المسح
يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث
كيفية المسح
السنة : مسح اليمين باليد اليمنى , واليسرى باليسرى ( ابن باز رحمه الله تعالى)
ويقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى .. كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عندأصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما
أي أن المسح لايشمل باطن القدم
شروط المسح
1 - أن يكون لابساً لهما على طهارة .
2 - أن يكون الخفان أوالجوارب طاهرة
3 - أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل
4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً
تعليل المسح على الشراب المخروق عند ابن عثيمين رحمه الله : لأن كثيراً من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذاكان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ..
تنبيه .. لا يجوز المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان لإن فيه إقرار بالمعصية
فتاوى (ابن عثيمين رحمه الله تعالى)
س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة ؟ ج / لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط .
س : إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟ ج / إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما علم من كلام أهل العلم .
س : إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح ؟. ج / إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ،والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ماعلمناه من كلام أهل العلم .
س : ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟ ج / إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
س : إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟ ج / القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميةوجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، إذا فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ،ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ماأعلمه من كلام أهل العلم .
س / الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟ ج / الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه
فائدة من شروط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة .
ولا حرج في المسح على الجورب الثاني إذا لبسته فوق الأول ( الذي مسحت عليه ) على طهارة ويكون الحكم متعلق بالجورب الفوقاني ..
"الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى"
اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. اللهم آمين
| |
|
الجميله
عدد المساهمات : 250 نقاط : 27509 تاريخ التسجيل : 25/12/2009
| موضوع: رد: فتاوى وفوائد في المسح على الخفين الأحد أكتوبر 16, 2011 11:43 pm | |
| | |
|